الشيخ الجواهري
545
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
24 / 260 [ المملوكان المأذونان إذا إبتاع كلّ واحد منهما صاحبه ] : المسألة ( الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما ) في التجارة ( إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه ) له بناء على ملك العبد ( حكم بعقد السابق ) وبطلان اللاحق [ 1 ] . ( فإن اتفقا في وقت واحد ) أي اتحد الزمان للجزء الأخير من قبولهما ( بطل العقدان ) [ 2 ] . ( وفي رواية يقرع بينهما ) [ 3 ] . نعم إذا علم السبق ولم يتعيّن السابق اتجه إخراجه بالقرعة [ 4 ] . بل يقوى [ 5 ] جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران فلم يعلم أيّهما الذي وقع [ 6 ] . ولا فرق بين علم تاريخ أحدهما وجهله على الأصح [ 7 ] . وأمّا قول المصنّف : ( وفي ) رواية ( أخرى يذرع الطريق ) بينهما ( ويحكم للأقرب ) فلم نجدها [ 8 ] .
--> ( 1 ) تأتي في الصفحة الآتية . ( 2 ) النهاية : 412 . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 112 ، ح 308 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 348 .